الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 189هـ
الأحد 5 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أيادى الخير للتنمية الاجتماعية بطحانوب بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2328) اعتبارًا من 15/ 12/ 2015 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 15/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء مستشفيات لخدمة المرضى.
(ب) عمل قوافل طبية.
(جـ) مساعدات اجتماعية عينية ونقدية.
(د) عمل حضانات للأطفال المبتسرين.
(هـ) وحدات غسيل كلوى وعناية مركزة.
(و) حماية البيئة والحفاظ عليها.
(ز) ندوات توعية فى جميع المجالات.
(ح) محو الأمية وتعليم الكبار وفصول تقوية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة سنة واحدة.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.