الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق أول مارس سنة 2016م
وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية رابطة المرأة العربية
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 7/ 10/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رابطة المرأة العربية المقيدة برقم 154 لسنة 1987 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بإضافة نشاط "التمويل متناهى الصغر" مع أنشطتها المدرجة بلائحة نظامها الأساسى.
(المادة الثانية)
على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار،
ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 12/ 2015
رئيس الإدارة المركزية أ. خالد سلطان |