الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 189هـ
الثلاثاء 28 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 8 مارس سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 433 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ كريم محمد مبروك رزق - وآخرهم السيد/ حاتم محمد عبد الحميد خضر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 1/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار