الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 189هـ
الخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 10 مارس سنة 2016م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 12578 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3083 لسنة 2015؛

قـرر:

مادة أولى - يُنفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3083 لسنة 2015 الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة حوالى 5000م2 تقريبًا، والكائنة بمنطقة الطوب الرملى خلف المسبك الآلى بجوار جراج هيئة النقل العام لصالح المخابرات العامة، وذلك لاستخدامها لأغراض العمل فى المخابرات العامة بإيجار اسمى قدره جنيه واحد للمتر المربع فى السنة على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة والاشتراطات الواردة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة ثالثة - يُلغى التخصيص فى حالات عدم قيام الجهة الصادر لصالحها القرار بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تُخالف ذلك.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 20/ 12/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد