الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 189هـ
الثلاثاء 13 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 22 مارس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 43 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 1/ 2016
بشأن اعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3 - 5 - 7 - 9)
بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد
بمساحة 168491.15م2 بما يعادل 40.10 فدان
والمخصصة للمعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة
بنظام نقل الأصول لإقامة مستشفى الأورام الجديد

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (1869) بتاريخ 16/ 5/ 2004 بشأن موافقة السلطة المختصة على حجز قطع الأراضى (1 - 3 - 5 - 7 - 9) بمساحة إجمالية 49.03 فدان بمحور الكريزى ووتر لجامعة القاهرة لإقامة مشروع امتداد جامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى محضر الاستلام لقطعة الأرض عاليه والمحرر بتاريخ 13/ 5/ 2012 بناءً على قرار مجلس الجامعة بالجلسة رقم (1108) بتاريخ 28/ 3/ 2012 بتخصيص باقى أرض الجامعة بمدينة الشيخ زايد للمعهد القومى للأورام بدلاً من الأرض المخصصة له بالامتداد الشمالى لمدينة 6 أكتوبر بمساح 31 فدانًا؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. وزير التعليم العالى برسم السيد أ. د. وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والوارد برقم (2815) بتاريخ 10/ 9/ 2012 للموافقة على زيادة نسبة المبانى إلى (40%) قياسًا على مبانى المستشفيات لقطعة الأرض بمدينة الشيخ زايد بالمعهد القومى للأورام والسماح باستخدام البدروم المكون من ثلاثة طوابق بكامل المساحة المخصصة للمعهد فى أنشطة المستشفى مع السماح بزيادة الارتفاع إلى 25.20 متر فوق سطح الأرض أسوةً بمبانى الجامعة وكذا إعفاء المعهد من أى مصاريف أو رسوم لما يقدمه من خدمة لعلاج مرضى السرطان فى مصر؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. عميد المعهد القومى للأورام الوارد برقم (9628) بتاريخ 26/ 11/ 2012 للموافقة على زيادة الارتفاع لدور أرضى وأربعة عشر دورًا علويًا بإجمالى ارتفاع 60.20 متر قياسًا على مستوى الصفر المعمارى للواجهة الرئيسية للمشروع وكذا إعفاء المشروع من أى رسوم حيث إنه قائم على التبرعات؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. رئيس جامعة القاهرة الوارد برقم (9629) بتاريخ 26/ 11/ 2012 للموافقة على تغيير نشاط قطعة الأرض موضوع الدراسة بمدينة الشيخ زايد من نشاط تعليمى (جامعة) إلى نشاط صحى (مستشفى الأورام الجديد) لتلبية الاحتياجات العاجلة للجامعة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 4/ 2/ 2013 بشأن اعتماد:
إعادة تخصيص باقى المساحة غير المستغلة والمخصصة لجامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد والبالغ مساحتها 31 فدانًا إلى المعهد القومى للأورام لإقامة مستشفى قومى للأورام الجديدة وملحقاتها.
السماح بتطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بالمبانى الصحة على قطعة الأرض المشار إليها بعاليه مع احترام الارتدادات البنائية المطبقة بموقع المشروع 10م من جميع الجهات.
السماح بالاستخدامات المختلفة بأدوار البدروم بشرط تفريغه من جميع الجهات لتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية وتقديم دراسة للمداخل والمخارج على المناسيب المختلفة.
السماح بزيادة الارتفاع حسب الموافقات الممنوحة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
دراسة النظر فى طلب الجامعة بإعفاء المشروع من أى رسوم تحصل لصالح الهيئة حيث إنه مشروع قومى خدمى قائم على التبرعات؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (41340) بتاريخ 9/ 2/ 2014 لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن طلب السيد أ. د/ جابر نصار - رئيس جامعة القاهرة - زيادة المساحة المجنبة لإقامة المعهد القومى للأورام داخل الأرض المخصصة لجامعة القاهرة بالمدينة من مساحة 31 فدانًا إلى 34.5 فدان والمرفق به كارت الوصف المدقق بمساحة قدرها 145070.028م2، بما يعادل 34.53 فدان؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (42974) بتاريخ 26/ 3/ 2014 مبينًا به الموقف التنفيذى للمنطقة التعليمية وكذا النسبة البنائية للمبانى المنفذة طبقًا للرخصة الصادرة ومحددًا عليها الاشتراطات البنائية والمرفق به كروكى المساحة التى لم يتم البناء عليها (بعد الاستقطاع للمبانى المنفذة) وتمثل 31 فدانًا طبقًا لكارت الوصف المرفق؛
وعلى الموافقة العسكرية بتاريخ 19/ 5/ 2014 على زيادة قيد الارتفاع لقطعة الأرض مساحة 31 فدانًا والمخصصة لجامعة القاهرة بارتفاع (أرضى + أربعة عشر دورًا متكررًا) بارتفاع 60 مترًا (فقط ستون مترًا) من مستوى سطح الأرض مع الالتزام بالحصول على موافقة الوزارات والهيئات المعنية قبل التنفيذ وبالشروط الواردة بها؛
وعلى الموافقة البيئية الصادرة بتاريخ 14/ 1/ 2015 على إقامة المشروع بناءً على موافقة جهاز شئون البيئة - الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى - وزارة الدولة لشئون البيئة، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الواردة الموافقة؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد برقم (1409) بتاريخ 2/ 7/ 2015 بشأن قطع الأراضى أرقام (1 - 3 - 5 - 7 - 9) والمتضمن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض السابق تخصيصها بمساحة (31 فدانًا) للمعهد ضمن مساحة 48.38 فدان المخصصة لجامعة القاهرة؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. عميد المعهد القومى للأورام الوارد برقم (48515) بتاريخ 15/ 7/ 2015 للموافقة على إعفاء المشروع من الرسوم المستحقة نظير تغيير نشاط وعلاوة زيادة قيد الارتفاع وعلاوات تغيير استخدامات البدروم وأية مصاريف أو علاوات أو رسوم أخرى تستجد؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 1/ 9/ 2015 على التالى:
تعديل المساحة المخصصة للمشروع لتصبح 34.5 فدان بدلاً من 31 فدانًا بحيث تصبح مساحة الأراضى التعليمية لجامعة القاهرة 13.88 فدان بدلاً من 17.38 فدان.
تعديل الارتفاعات لتصبح 60 مترًا طبقًا للوحة المرفقة، على أن يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى.
تعديل النشاط المستغل لقطعة الأرض من جامعة (تعليمى) إلى مستشفى (صحى).
على أن يتم الالتزام بباقى الاشتراطات البنائية المعتمدة وفى حالة الاحتياج لمقننات مرافق إضافية فيتم تحميل تكلفة هذه المرافق على التكلفة الفعلية لنقل الأصول واستكمال باقى الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزارى بتاريخ 10/ 9/ 2015؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (33605) بتاريخ 5/ 10/ 2015 للسيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية لموافاتنا بنسخة من العقد المبرم بين الهيئة والمعهد القومى حتى يمكن استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (33906) بتاريخ 18/ 10/ 2015 للسيد الدكتور المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية بشأن قطعة الأرض موضوع الدراسة والمنتهى بطلب الإفادة عن قيام الجهة المخصص لها قطعة الأرض بسداد قيمة فرق المساحة، علمًا بأن المساحة الإجمالية هى 40.12 فدان محملاً عليها محاور الطرق وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة لإمكان إدخالها فى النسبة البنائية من عدمه طبقًا للمتبع فى هذا الشأن؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. عميد المعهد القومى للأورام للسيد المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية الوارد برقم (711372) بتاريخ 1/ 11/ 2015 للموافقة على إعفاء المشروع من تكاليف ضم المحاور لمساحة المشروع؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 30/ 11/ 2015 والمتضمنة إضافة مساحة محاور الطرق المحيطة لمساحة قطعة الأرض لتصبح بمساحة 40.12 فدان بدلاً من 34.5 فدان مساحة صافية، على أن يتم احتساب النسبة البنائية للمشروع على المساحة الإجمالية لقطعة الأرض وإجراء التسويات المالية اللازمة وعلى أن يتم استكمال باقى إجراءات استصدار القرار الوزارى للمشروع وإبرام عقد البيع الابتدائى دون ربط ذلك بالتسويات المالية باسم المعهد القومى للأورام، على ألا يتم الترخيص إلا على الارتفاعات المقررة لحين اعتماد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (40784) بتاريخ 1/ 12/ 2015 للسيد الدكتور رئيس مجلس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى نحو الدراسة والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فيما يخص الارتفاعات الواردة بالمذكرة سالفة الإشارة؛
وعلى خطاب السيد المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (42290) بتاريخ 14/ 12/ 2015 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بشأن استكمال الإجراءات والتسويات المالية اللازمة والإفادة؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (43712) بتاريخ 27/ 12/ 2015 للسيد أ. د. عميد المعهد القومى للأورام بشأن ما يفيد سداد استكمال المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى فى ضوء موافقة السلطة المختصة على إضافة مساحة محاور الطرق المحيطة (لتصبح بمساحة 40.1 فدان بدلاً من 34.5 فدان)؛
وعلى كتاب قطاع الشئون التجارية والعقارية بتاريخ 27/ 12/ 2015 والمتضمن أنه جارى تحرير العقد الابتدائى بين الهيئة والمعهد القومى للأورام بمساحة 40.1 فدان بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى كارت الوصف الوارد من جهاز مدينة الشيخ زايد بتاريخ 28/ 12/ 2015؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بشأن اعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3 - 5 - 7 - 9) بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 168491.15م2 بما يعادل 40.12 فدان والمخصصة للمعهد القومى للأورام بنظام نقل الأصول لإقامة مستشفى الأورام الجديد وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة رئيس القطاع والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 12/ 2015 المعروضة على السيد المهندس الوزير وطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛
وعلى كتاب السيدة الهندسة رئيس القطاع والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات رقم (44260) بتاريخ 30/ 12/ 2015 بشأن استيفاء بعض البيانات الخاصة بالمشروع؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3 - 5 - 7 - 9) بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 40.10 فدان بما يعادل 168491.15م2 (فقط مائة وثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون مترًا مربعًا و15/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للمعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة - بنظام نقل الأصول لإقامة مستشفى الأورام الجديد.
مادة 2 - يتولى المعهد القومى للأورام الحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 3 - يلتزم المعهد القومى للأورام بالاشتراطات الواردة بموافقة جهاز شئون البيئة الصادرة بتاريخ 14/ 1/ 2015 وفى حالة عدم استيفاء تلك الاشتراطات أو مخالفتها يعتبر هذا القرار كأن لم يكن وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - يلتزم المعهد القومى للأورام بتنفيذ الأعمال فى منطقة الاعتماد على المساحة الواردة فى المادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة طبقًا للشروط المرفقة وفى حالة مخالفة ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 5 - يلتزم المعهد القومى للأورام بتنفيذ المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.
مادة 6 - يلتزم المعهد القومى للأورام بتقديم برنامج زمنى تفصيلى فى إطار المخطط العام لدراسته واعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - يلتزم المعهد القومى للأورام بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 8 - لا يعتبر هذا القرار نافذًا إلا من تاريخ توقيع العقد وفى حال عدم توقيع العقد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار فيعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى