الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 189هـ
الثلاثاء 5 رجب سنة 1437هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2016م

محافظة دمياط
إدارة التعاون الزراعى
قسم الإسكان
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الصقر التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأمن دمياط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 26/ 3/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (50) مؤسسًا بتاريخ 26/ 3/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية الصقر التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأمن دمياط، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون الزراعى بديوان عام محافظة دمياط تحت رقم (90) بتاريخ 31/ 3/ 2016
منطقة عمل الجمعية محافظة دمياط - المصايف.
وبيان نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية مفتوح للضباط العاملين بأمن دمياط.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 50 سهمًا قيمتها 500 جنيه، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 12050 جنيهًا ببنك التعمير والإسكان فرع دمياط بالإيصال رقم (4000192) بتاريخ 27/ 3/ 2016

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
اللواء/ فايز فتحى شلتوت