الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 رجب سنة 1438هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 464 لسنة 2017
بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الزامبى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 29/ 3/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الزامبى لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة السويدى وعضوية كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد:

م الاسم الشركة
1 المهندس/ خليل إبراهيم خليل فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية
2 المهندس/ محمد سعد شنيدر إليكتريك مصر
3 المهندس/ عمرو أبو فريخة طنط موتورز
4 المهندس/ محمد محمد أحمد السيد كابسى للدهانات
5 المهندس/ جون وديع بشاى الشرق للتجارة والصناعة
6 المهندس/ أيمن عطية الإسكندرية لأسود الكربون
7 السيد/ محمد حمدى الملكة للصناعات الغذائية
8 السيد/ كريم منتصر أبو غالى المصرية لصناعة المكرونة
والنشويات/ ريجينا
9 السيد/ محمد عادل انجل ييست إيجبت
10 السيد/ عمر عبد الحميد الدماطى الصناعات الغذائية/ دومتى
11 السيد/ كريم عبد الجليل العز للسيراميك والبورسلين/ الجوهرة
12 الدكتور/ ماجد جورج ماميب مصر لمستحضرات التجميل
13 الدكتور/ أحمد الكيلانى المهن الطبية للأدوية
14 المهندس/ خالد الميقاتى جمعية المصدرين المصريين

(المادة الثانية)

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وم يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذ مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذ القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 30/ 3/ 2017

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل