جنحة مباشرة تبديد

إنه في يوم............ الموافق.................
بناءً على طلب السيد/ ................. والمقيم في.............. محله المختار الأستاذ/ ..............
انتقلت أنا/ ...................... محضر محكمة................. حيث إقامة
1 - السيد/ ................... المقيم في.................. مخاطبًا مع/ ..........
السيد الأستاذ/ وكيل نيابة...... (بصفته) ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبًا مع/ ...........

وأعلنتهما بالآتي:

يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ... جنيه (.................. جنيه فقط لا غير) ٍبموجب إيصال أمانة مستحق السداد ورغم مطالبة الطالب للمعلن إليه الأول مرارًا وتكرارًا بدفع قيمة الإيصال إلا أنه أصم السمع ورفض إجابة الطالب لطلبه ولما كان ما اقترفه المعلن إليه الأول يقع تحت طائلة القانون ويشكل جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ولما كان ما اقترفه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية بالغة الأمر الذي يحق له والحال كذلك أن يدعى مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ولما كان يهم الطالب إعلان سيادة المعلن إليه الثاني بصفته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية بعد أن قام الطالب بتحريكها.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها قانونا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح، الكائنة في، وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...... الموافق.../ .../ ...، ليسمع المعلن إليه الأول في مواجهه المعلن إليه الثاني الحكم بعقوبة المادة 341 من قانون العقوبات لأنه بتاريخ.../ .../ .... تسلم مبلغ... جنيه (.................. جنيه فقط لا غير) من الطالب على سبيل الأمانة بموجب إيصال أمانة ورفض سداده عند مطالبة الطالب له، مع إلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.