الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 180 هـ
الثلاثاء 17 رجب سنة 1428 هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2007 م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2108 لسنة 2007

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار محافظة القاهرة رقم 267 لسنة 2005 بتخصيص مساحة 3000 م2 تقريبًا للجمعية المصرية لصعوبات التعليم (لإقامة مدرسة تعليمية لمعالجة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقدم المجالات الآتية:
(التخاطب - علاج طبيعى - علاج سلوكى وعصبى - تنمية مهارات اجتماعية لمساعدتهم على التكيف مع الحياة)؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2007 على مذكرة الأملاك؛

قـــرر:

مادة أولى - تعديل قرار التخصيص رقم 267 لسنة 2005 السابق صدروه بتخصيص مساحة 3000 م2 تقريبًا للجمعية المصرية لصعوبات التعلم (لإقامة مدرسة تعليمية لمعالجة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقدم المجالات الآتية:
(التخاطب - علاج طبيعى - علاج سلوكى وعصبى - تنمية مهارات اجتماعية لمساعدتهم على التكيف مع الحياة).
(وذلك بمقابل الانتفاع الذى تقدره اللجان المختصة بالمحافظة على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة بدلاً من الإيجار الاسمى جنيه واحد للمتر المربع فى السنة).
مادة ثانية - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية للمنطقة وكذا خطوط التنظيم المعتمدة من التخطيط وكذا الالتزام باعتبار بناء المدرسة تصلح كمدرسة تعمل من الحضانة للثانوى بمعدل 2 فصل وينمو بإجمالى 28 فصلاً وطاقة استيعابية 728 طالبًا بكثافة قدرها 26 طالبًا بالفصل.
مادة ثالثة - يلغى التخصيص فى حالة مخالفة الجمعية بما تضمنه هذا القرار من تعديلات للقرار رقم 267 لسنة 2005 أو فى حالة التنازل للغير عن قطعة الأرض المخصصة لها (لإقامة مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة عليها) أو فى حالة إدراجها ضمن الأصول الثابتة للجمعية - مع سريان باقى أحكام مواد القرار رقم 267 لسنة 2005 أو فى حالة إقامة أنشطة بديلة أخرى خلاف المحددة بهذا القرار أو فى حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمادة الثانية منه أو فى حالة عدم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية وتتخذ الإجراءات القانونية حيال الجهة التى تخالف ذلك.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية متابعة تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 15/ 7/ 2007

محافظ القاهرة
دكتور/ عبد العظيم وزير