الجريدة الرسمية - العدد 45 - فى 10/ 11/ 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 2004
بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى
الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2000

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على تعديل اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2000، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1425 هـ
                (الموافق 22 فبراير سنة 2004 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 صفر سنة 1425 هـ
                                                (الموافق 7 أبريل 2004 م).