الجريدة الرسمية - العدد 45 - فى 10/ 11/ 2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 2004
بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى
الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2000
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على تعديل اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى
الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2000، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1425 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2004 م).
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 صفر سنة
1425 هـ
(الموافق 7 أبريل 2004 م).