الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1953 - العدد 103 مكرر

قانون رقم 643 لسنة 1953
بالموافقة على اتفاقية الاتحاد العربى للمواصلات السلكية
واللاسلكية المعقود بين دول الجامعة العربية والموقعة
فى 12 من فبراير سنة 1953

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة وحيدة - ووفق على اتفاقية الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقود بين دول الجامعة العربية والموقعة فى 12 من فبراير سنة 1953،
صدر بقصر الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1373 (26 ديسمبر سنة 1953)