الوقائع المصرية فى 23 يناير سنة 1954 - العدد 6 مكرر

قانون رقم 30 لسنة 1954
بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية
والخاصة بالإعلانات والإنابات القضائية الموقع عليها
فى 9 من يونيه سنة 1953

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية, وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

اصدر القانون الآتى:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والخاصة بالإعلانات والإنابات القضائية والموقع عليها فى 9 من يونيه سنة 1953،
صدر بقصر الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1373 (23 يناير سنة 1954)