الوقائع المصرية فى 30 ديسمبر سنة 1954 - العدد 105 مكرر ( أ )

قانون رقم 710 لسنة 1954
بالموافقة على اتفاقية الجنسية المعقودة بين دول الجامعة العربية
والتى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية فى 15 أبريل
سنة 1954

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة وحيدة - ووفق على اتفاقية الجنسية المعقودة بين دول الجامعة العربية والتى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية فى 15 أبريل سنة 1954 بالتحفظ الآتى
"يكون اختيار القاصر للجنسية طبقا للمادتين الرابعة والسابعة عند اتمامه سن 21 سنة ميلادية بدلا من 18 سنة ميلادية"،
صدر بديوان الرياسة فى 4 جمادى الأولى سنة 1374 (29 ديسمبر سنة 1954)