الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1961 - العدد 301 مكرر

اللجنة العليا لتفسير قانون الضريبة على العقارات المبنية
 وزارة الخزانة
قرار رقم 1 لسنة 1961
فى شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954
بشأن الضريبة على العقارات المبنية

اللجنة العليا لتفسير قانون الضريبة على العقارات المبنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، والمعدل بالقوانين رقم 549 لسنة 1955 ورقم 12 لسنة 1959 ورقم 294 لسنة 1960 ورقم 129 لسنة 1961 ورقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــررت:

مادة 1 - يقصد بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها فى القانون رقم 129 لسنة 1961 المشار إليه وبالإيجار المنصوص عليه فى القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه - الإيجار المدون بدفاتر الحصر والتقدير والذى اتخذ أساسا لفرض الضريبة على العقارات المبنية قبل استبعاد الـ 20% (عشرين فى المائة) مقابل المصروفات التى يتكبدها المالك.
وذلك لحساب متوسط إيجار الحجرة فى الوحدة السكنية.
مادة 2 - يقصد بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 - بالنسبة إلى العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية - الإعفاء من الضرائب - الإضافية التى يقع عبؤها على المستأجر وذلك فى الحدود المبنية فى ذلك القانون.
مادة 3 - تعتبر الفيلا وحدة سكنية واحدة أو أكثر طبقا للوصف الوارد فى دفاتر الحصر والتقدير. ويحدد عدد حجرات الفيلا طبقا لهذا الوصف.
مادة 4 - تعتبر المبانى المنشأة أصلا لتكون فنادق مبانى غير سكنية ما دامت مستعملة فى هذا الغرض. وتعامل المساكن المستعملة بنسيونات معاملة الوحدات السكنية.
مادة 5 - تعامل الغرف المخصصة للخدم بالبدرومات أو بأعلى المبانى طبقا للوصف الوارد فى دفاتر الحصر والتقديم.
وتعتبر الجراجات وحدات غير سكنية.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 17 رجب سنة 1381 (25 ديسمبر سنة 1961)