الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1961 - العدد 198

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1359 لسنة 1961
ببعض الأحكام الخاصة بتطبيق القانون رقم 125
لسنة 1961 بتطبيق قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124
لسنة 1960 فى الإقليم الشمالى وذلك ريثما تصدر اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 1961

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 152 لسنة 1961 بتطبيق قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الإقليم الشمالى؛

قـــرر:

مادة 1 - ريثما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 1961 المشار إليه يعمل بالأحكام التالية:
( أ ) يبلغ المحافظ بصورة عن جميع المراسلات المتبادلة بين فروع الوزارات فى المحافظة والوزارات ذات الشأن.
(ب) جميع رؤساء الدوائر فى المحافظة عدا رجال القضاء مسئولون تجاه المحافظ عن دوامهم ودوام موظفى دوائرهم على العمل.
ولا يجوز لرؤساء الدوائر مغادرة عاصمة المحافظة إلا بعلم المحافظ فى حال استدعائهم من قبل رؤسائهم وبموافقة المحافظ فى الأحوال الأخرى.
(ج) على جميع موظفى الدولة ومنهم المفتشون الموفدون بمهمة الى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهمتهم قبل المباشرة بها، وعليهم تزويده بنسخة عن تقاريرهم التى لها علاقة بالمحافظة وذلك فيما عدا التقارير التى يتقرر فى طلب التفتيش أن تكون سرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1381 (29 أغسطس سنة 1961)