الجريدة الرسمية فى 8 أبريل سنة 1963 - العدد 80

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 39 لسنة 1963
بإضافة شركة المقاولات والكراكات "الشرق الأوسط
أحمد عبود وشركاه" إلى الجدول المرفق بالقانون
رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف شركة المقاولات والكراكات "الشرق الأوسط - أحمد عبود وشركاه" الى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه، وتكون المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأعمال المدنية هى الجهة الادارية المختصة بالاشراف عليها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من 20 يوليو سنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة 1382 (4 أبريل سنة 1963)