الجريدة الرسمية فى 20 ديسمبر سنة 1966 - العدد 293
وزارة الخارجية
قرار بنشر اتفاقية تنسيق السياسة البترولية المعقودة بين بعض
الدول العربية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى لجامعة
الدول العربية بجلسته المنعقدة فى 13 مارس سنة 1960
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2497 لسنة 1965 الصادر فى 9 أغسطس سنة 1965 بشأن
الموافقة على اتفاقية تنسيق السياسة البترولية المعقودة بين حكومات المملكة الأردنية
الهاشمية والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة
والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية اليمنية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى
لجامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة فى 13/ 3/ 1960؛
قـرر:
مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية تنسيق السياسة البترولية المعقودة بين حكومات المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية اليمنية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى لجامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة فى 13/ 3/ 1960، ويعمل بها اعتبارا من 1/ 4/ 1966،