الجريدة الرسمية فى 20 ديسمبر سنة 1966 - العدد 293

وزارة الخارجية
قرار بنشر اتفاقية تنسيق السياسة البترولية المعقودة بين بعض
الدول العربية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى لجامعة
الدول العربية بجلسته المنعقدة فى 13 مارس سنة 1960

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2497 لسنة 1965 الصادر فى 9 أغسطس سنة 1965 بشأن الموافقة على اتفاقية تنسيق السياسة البترولية المعقودة بين حكومات المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية اليمنية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى لجامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة فى 13/ 3/ 1960؛

قـرر:

مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية تنسيق السياسة البترولية المعقودة بين حكومات المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية اليمنية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى لجامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة فى 13/ 3/ 1960، ويعمل بها اعتبارا من 1/ 4/ 1966،