الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1970 - العدد 41

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 594 لسنة 1970
بالموافقة على بروتوكول إنشاء الهيئة الدائمة للتنسيق والتكامل
الاقتصادى بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة
الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع وذلك
مع التحفظ بشرط التصديق فى القاهرة بتاريخ 3 فبراير سنة 1970

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الأمة؛

قـرر:

مادة وحيدة - ووفق على بروتوكول إنشاء الهيئة الدائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادى بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع فى القاهرة بتاريخ 3 فبراير سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1390 (8 أبريل سنة 1970)