الجريدة الرسمية فى 16 سبتمبر سنة 1971 - العدد 37

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2291 لسنة 1971
بشأن تجديد إعارة السيد/ إبراهيم خليل الشربينى المستشار بمجلس
الدولة للعمل حارسا عاما على أموال الخاضعين للحراسة ومديرا عاما
لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150
لسنة 1964، والصادر بها القرار الجمهورى رقم 2300
لسنة 1969 مع تخويله ذات الاختصاصات السابق تخويلها
له بالقرار الجمهورى رقم 2473 لسنة 1969 مع منحه بدل التمثيل
المنصوص عليه فى القرار الأخير

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2300 لسنة 1969 الصادر فى 19/ 11/ 1969؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2473 لسنة 1969 الصادر فى 20/ 11/ 1969؛

قـرر:

مادة 1 - تجديد إعارة السيد/ إبراهيم خليل الشربينى المستشار بمجلس الدولة للعمل حارسا عاما على أموال الخاضعين للحراسة ومديرا عاما لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، والصادر بها القرار الجمهورى رقم 2300 لسنة 1969 المشار إليه - وذلك لمدة سنتين أخريين على أن تتحمل الجهة المستعيرة بمرتبه وتوابعه.
ويكون لسيادته فى مباشرته للمهام الموكولة إليه ذات الاختصاصات السابق تخويلها له بالقرار الجمهورى رقم 2473 لسنة 1969 المشار إليه كما يمنح بدل التمثيل المنصوص عليه فى هذا القرار.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الجمهورى رقم 2300 لسنة 1969 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1391 (11 سبتمبر سنة 1971)