الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1971 - العدد 35

وزارة الخارجية
قرار بنشر الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 1970
بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات
السوفييتية الاشتراكية والخاص بالتعاون فى مجال الخدمة البريدية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 316 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1971 بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 1970 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية والخاص بالتعاون فى مجال الخدمة البريدية؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 1970 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية والخاص بالتعاون فى مجال الخدمة البريدية، ويعمل به اعتبارا من 8 يوليه سنة 1971،
تحريرا فى 3 جمادى الآخرة سنة 1391 (25 يوليه سنة 1971)