الجريدة الرسمية فى 20 سبتمبر سنة 1973 - العدد 38

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 899 لسنة 1972
بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات
السلكية واللاسلكية والقرارات والتوصيات التي أقره
المؤتمر العاشر للاتحاد العربي الذي عقد في بغداد في المدة
من 10 إلى 30 ديسمبر سنة 1970 وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على اتفاقية الاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية والقرارات والتوصيات التى أقرها المؤتمر العاشر فى بغداد للاتحاد العربى الذى عقد فى بغداد فى المدة من 10 إلى 30 ديسمبر سنة 1970, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق,
صدر برياسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1392 (22 يوليه سنة 1972)