الجريدة الرسمية فى 7 أبريل سنة 1977 - العدد 14

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 937 لسنة 1976
بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى
للتأمينات الاجتماعية التى أقرها مؤتمر العمل العربى فى
دورته الخامسة التى عقدت فى القاهرة فى مارس
سنة 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية التى أقرها مؤتمر العمل العربى فى دورته الخامسة التى عقدت فى القاهرة فى مارس 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1397 (23 ديسمبر سنة 1976)