الجريدة الرسمية فى 7 أبريل سنة 1977 - العدد 14

وزارة الخارجية
قرار

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 937 لسنة 1976 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية التى أقرها مؤتمر العمل العربى فى دورته الخامسة التى عقدت فى القاهرة فى مارس سنة 1976؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 23/ 12/ 1976؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية العربية للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية التى أقرها مؤتمر العمل العربى فى دورته الخامسة التى عقدت فى القاهرة فى مارس سنة 1976 ويعمل بها إعتبارا من 16 مارس سنة 1977،
تحريرا فى 5 ربيع الأول سنة 1397 (23 فبراير سنة 1977)