الجريدة الرسمية فى 3 نوفمبر سنة 1977 - العدد 44

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للعلاقات الخارجية
بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1977 بالموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 9/ 9/ 1976 وتصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/ 9/ 1977؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 9/ 9/ 1976 ويعمل بها إعتبارا من 27/ 9/ 1977،
تحريرا فى 21 شوال سنة 1397 (4 أكتوبر سنة 1977)