الجريدة الرسمية فى 3 نوفمبر سنة 1977 - العدد 44
وزارة الخارجية
قرار
وزير الدولة للعلاقات الخارجية
بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 26/ 6/
1977 بالموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة التى
وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 9/ 9/ 1976 وتصديق السيد رئيس الجمهورية
بتاريخ 27/ 9/ 1977؛
قـرر:
مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية تعديل اتفاقية المنظمة
العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ
9/ 9/ 1976 ويعمل بها إعتبارا من 27/ 9/ 1977،
تحريرا فى 21 شوال سنة 1397 (4 أكتوبر سنة 1977)