الجريدة الرسمية فى 5 أبريل سنة 1979 - العدد 14

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 594 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1978 بشأن الموافقة على التعديل الموقع بتاريخ 22/ 9/ 1977 لاتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية التى وافق على إنشائها المجلس الاقتصادى لدول جامعة الدول العربية بقراره رقم 231 بتاريخ 17/ 12/ 1963؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/ 2/ 1979؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية التعديل الموقع بتاريخ 22/ 9/ 1978 لاتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية التى وافق على إنشائها المجلس الاقتصادى لدول جامعة الدول العربية بقراره رقم 231 بتاريخ 17/ 12/ 1963.
ويعمل به اعتبارا من 22/ 9/ 1977،
تحريرا فى 4 ربيع الآخر سنة 1399 (13 مارس سنة 1979)