الجريدة الرسمية فى 19 أكتوبر سنة 1978 - العدد 42

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 509 لسنة 1977
بشأن الموافقة على اتفاق نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية
بين حكومات الدول العربية الموقع فى مدينة الرباط
بتاريخ 15/ 7/ 1977

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 1977؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاق نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية بين حكومات الدول العربية الموقع فى مدينة الرباط بتاريخ 15/ 7/ 1977، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1397 (2 نوفمبر سنة 1977)