الجريدة الرسمية فى 25 مارس سنة 1982 - العدد 12

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 640 لسنة 1981
بشأن الموافقة على التعديل الثانى لمنحة البحوث التطبيقية فى العلم والتكنولوجي
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة
التنمية الدولية) الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 8/ 1980

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل الثانى لمنحة البحوث التطبيقية فى العلم والتكنولوجيا بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 8/ 1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1402 (11 نوفمبر سنة 1981)