صيغة دعوى مستعجلة
1 - لإعادة التيار الكهربائي
2 - لإعادة توصيل حرارة التليفون
3 - لإعادة توصيل المياه

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. المحامى الكائن في ...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................... (رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء)
السيد/ .................. (رئيس مرفق مياه ............)
السيد/ ................. (رئيس الشركة المصرية للاتصالات)
ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في.................... قسم................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ..........................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ .../ .../ ...... (قامت شركة الكهرباء ..............)
(قام مرفق مياه ......................)
(قامت شـركة الاتصالات المصرية)
بقطع الـ (.................) عن شقة الطالب الكائنة في...................... دون مبرر قانوني رغم قيام الطالب بتسديد كافة مستحقات الشركة لديه ولا يوجد ثمة التزام عليه تجاه الشركة وقد طالبها بعوده (............) وديا دون جدوى الأمر الذي حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى المستعجلة
عملا بنص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها .............. أمام الدائرة (...............) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............... الموافق .../ .../ ..... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بإعادة توصيل ............... إلى شقة الطالب، وإلزام الشركة المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , وشمل الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (45) من قانون المرافعات

الموضوع

 


دعوى
مستعجلة
لإعادة
توصيل .........
كطلب
الطالب
وتحت مسئوليته


وكيل الطالب

 

المحامى