الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1984 - العدد 278 تابع (ب)

وزارة المالية
قرار رقم 37 لسنة 1984
بتنظيم تقرير إعفاء حفلة واحدة فى السنة من الحفلات التى تقيمها
الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى طبقا لأحكام القانون
رقم "58" لسنة 1980

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1980 بشأن إعفاء الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 158 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للفصل الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 164 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل
وبناء على ما ارتأته اللجنة الوزارية للخدمات بجلستها المنعقدة فى 31/ 1/ 1984؛

قـرر:

مادة 1 - يشترط لإعفاء الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى أن تكون الجمعية المراد إعفاء حفلها السنوى مشهرة كجمعية خيرية طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك، ويقتصر ذلك الإعفاء على حفلة واحدة فى السنة لكل جمعية.
مادة 2 - تقدم طلبات إعفاء الحفلة إلى رئيس مصلحة الضرائب قبل إقامة الحفلة بثلاثين يوما على الأقل على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
( أ ) الترخيص الصادر من مديرية الشئون الاجتماعية (المختصة التى اشهرت بها الجمعية الخيرية) بإقامة الحفلة متضمنا تاريخ إقامتها ومكانها والغرض منها ومؤشرا عليها منها بأنه لم يسبق للجمعية الحصول على ترخيص بإقامة حفلة خلال السنة الميلادية خلاف الحفلة المطلوب إعفائها.
(ب) قرار من المسئول عن الجمعية الخيرية بعدم بيع الحفل لمتعهد حفلات أو الغير.
مادة 3 - يصدر قرار إعفاء الحفل من ضريبة الاستهلاك الترفى رئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه، وتخطر الجمعية الخيرية برأى المصلحة قبل موعد إقامة الحفلة بعشرة أيام على الأقل.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 15/ 2/ 1984