الوقائع المصرية فى 5 أبريل سنة 1969 - العدد 76

وزارة الخزانة
قرار وزارى رقم 30 لسنة 1969
بشأن انتفاع العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للسلع
الهندسية والمعادن والكيماويات (المؤسسة المصرية العامة
لتجارة الجملة سابقا) بأحكام قانون التأمين والمعاشات
لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر
بالقانون رقم 50 لسنة 1963

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 887 لسنة 1967 باعادة تنظيم المؤسسات التموينية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1201 لسنة 1968 فى شأن تشكيل مجالس ادارة المؤسسات المصرية العامة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للسلع الهندسية والمعادن والكيماويات (المؤسسة المصرية العامة لتجارة الجملة سابقا) اعتبارا من تاريخ انشائها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 5 المحرم سنة 1389 (23 مارس سنة 1969)