الوقائع المصرية فى 28 ديسمبر سنة 1968 - العدد 296

وزارة السياحة
قرار وزارى رقم 141 لسنة 1968
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1965
بشأن المرشدين السياحيين

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يشترط فى طالب الترخيص أن يكون حاصلا على إجازة جامعية أو ما يعادلها من المؤهلات الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم العالى.
مادة 2 - يجرى اختبار علمى وشخصى لطالب الترخيص فى الآثار والتاريخ والمعلومات العامة السياحية ولغة أجنبية واحدة على الأقل ويوضع فى الاعتبار حسن المظهر ويكون الاختبار تحريريا لمن يعفون من شرط المؤهل طبقا للمادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1965 المشار إليه.
ويكون الاختبار أمام لجنة يشكلها وكيل وزارة السياحة ويمثل فيها عضوان من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أحدهما من قسم الآثار أو التاريخ والآخر من قسم اللغات الأجنبية الحية.
وعند اختبار الطالب فى لغة غير الانجليزية يضم لعضوية لجنة الاختبار المدرس الخاص لتلك اللغة بكلية الآداب أو بمدرسة الألسن العليا، ويتولى مدير إدارة المرشدين أمانة اللجنة.
ويدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل موعده بعشرة أيام على الأقل ويخطر بنتيجته فى الايام العشرة التالية.
وتتولى اللجنة المشار إليها فى هذه المادة ترشيح من تثبت صلاحيته للعمل بمهنة مرشد سياحى من الحاصلين على نسبة تبدأ من 60% من مجموع درجات الامتحان، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتعتمد من وكيل وزارة السياحة.
مادة 3 - يمنح المرشد أو الدليل تصريحا للعمل خارج منطقته بناء على كتاب توصية من السائح الذى يعتزم مرافقته أو من شركة السياحة الوافد عليها فوج السائحين.
ولا يجوز استعمال التصريح المشار إليه لمرافقة سائحين فى غير الحدود المبينة به.
مادة 4 - يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد ترخيصه خلال الشهرين الأخيرين من سريانه ولا يقبل تجديد الترخيص بعد شهرين من انتهائه، كما لا يجوز قبول طلب التجديد إذا تكرر الحكم عليه بالغرامات أو الإيقاف ثلاث مرات خلال السنة الثالثة للترخيص إلا بعد مضى سنة من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة وقعت عليه.
ويسلم الترخيص مؤشرا عليه بتجديده لمدة أخرى بعد استيفاء الإجراءات المقررة لطلب الترخيص وتسرى هذه الإجراءات على من يوقف عن العمل طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1965 المشار إليه.
مادة 5 - يحصل عند الترخيص الرسوم الآتية:

مليم جنيه  
- 5 رسم استخراج الترخيص.
- 3 رسم تجديد الترخيص.
- 3 رسم التصريح بالعمل خارج المنطقة لمدة خمسة عشر يوما فأكثر.
- 2 رسم التصريح بالعمل خارج المنطقة لمدة أقل من خمسة عشر يوما.
- 1 بدل فاقد الترخيص.

وفيما يتعلق برسوم تجديد التراخيص التى يؤديها المرخص لهم بعد العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1965 المشار إليه يعاد تسويتها وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 6 - يحصل من المرشد السياحى مبلغ جنيه واحد ومائتين وخمسين مليما ثمنا للشارة المعدنية.
مادة 7 - يجب على المرشد أو الدليل العمل فى حدود الجهة التى يلحق بها ولا ينتقل لغيرها دون إذن وعليه الحصول على موافقة سابقة قبل تغيبه عنها مدة تزيد على أسبوعين.
ويختص المدير العام لشئون المرشدين بإصدار القرارات والتعليمات الأخرى المنظمة للعمل.
ويكون يوم العمل بالنسبة للمرشد أو الدليل ثمان ساعات.
ويعتبر العمل أربع ساعات متصلة فى اليوم الواحد بمثابة نصف يوم.
وتجبر كسور نصف اليوم ويوم السياحة خارج المنطقة لصالح المرشد أو الدليل.
مادة 8 - يجب على المرشد أو الدليل اتباع التعليمات واللوائح التى تصدرها الإدارة العامة المختصة لشئون المرشدين بوزارة السياحة أو إدارة شرطة السياحة فيما يتعلق بتنظيم العمل بالجهات الملحق للعمل بها والمعلنة رسميا، كما يجب عليه الانتظام فى حضور الدورات التدريبية التى تنظمها وزارة السياحة وعدم التغيب عنها دون عذر مقبول وتأدية الامتحان عقب كل دورة اختيارى للمنتظمين فيها.
ويوضع فى ملف المرشد أو الدليل بوزارة السياحة صورة من نتيجة الامتحان الذى يعقد له عقب الدورات التدريبية على أن يعتبر ممتازا إذا حصل على 80% من مجموع درجات الامتحان.
ويصرح للمرشد أو الدليل بحضور الامتحان الذى يعقد عن دورة تالية فى مدة لا تزيد على سنة من يوم بداية الامتحان الأول إذا رغب فى ذلك.
مادة 9 - يتقاضى المرشد أتعابه عن عمله فى اليوم الواحد على الوجه الآتى:
( أ ) ثلاثة جنيهات عن عمله لمدة يوم كامل، وجنيه ونصف عن عمله لمدة نصف يوم وذلك فى حدود المنطقة الملحق بها.
(ب) خمسة جنيهات عن عمله لمدة يوم كامل فى السياحة خارج المنطقة.
(ج) إذا كان المرشد ذا تخصص نادر أو إذا حصل على درجة الامتياز فى الدورات التدريبية التى يلحق بها يكون أجره اليومى المدة الباقية من الترخيص أربعة جنيهات لليوم الكامل فى حدود منطقته وجنيهين عن نصف اليوم.
وتنفيذا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 1965 المشار إليه تقدر أتعاب الدليل عن عمله بنصف القيمة المقدرة للمرشد.
مادة 10 - تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل الوزارة لشئون الرقابة السياحية وعضوية كل من السادة مدير عام الشركات ومدير عام الفنادق ومدير إدارة الشرطة السياحية بالوزارة تتولى تحديد العدد الملائم لحسن سير العمل بالمناطق السياحية المختلفة من تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى.
ولا يجوز أن يرافق المرشد أو الدليل أكثر من عشرين سائحا أثناء الشرح أو أكثر من 35 فى وسائل النقل المختلفة.
مادة 11 - على وكيل الوزارة لشئون الرقابة السياحية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 11 شعبان سنة 1388 (2 نوفمبر سنة 1968)