الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الرابعة والخمسون
7 ربيع الأول سنة 1432هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2011م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 340 لسنة 2005
بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمركز العربى للوقاية من أخطار الزلازل
والكوارث الطبيعية الأخرى والموقع بتاريخ 14/ 7/ 2005
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على النظام الأساسى للمركز العربى للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، والموقع بتاريخ 14/ 7/ 2005 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1426هـ
(الموافق 9 أكتوبر سنة 2005م).

حسنى مبارك


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الأول سنة 1427هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2006م).