الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشباب والرياضة
قرار شهر رقم 338 لسنة 2012
بشأن شهر نادى العاملين بشركة أليكس باك مصر شهرًا مؤقتًا

مدير المديرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقانون رقم 51 لسنة 1978 المعدل لبعض أحكامه؛
وعلى أحكام المادة (3) من القانون عاليه؛
وعلى أحكام قرار السيد المهندس رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 بشأن اعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الأعضاء المؤسسين لنادى العاملين بشركة أليكس باك مصر الواقع فى نطاق فرع شباب برج العرب؛
على مذكرة الإدارة القانونية المؤرخة فى 1/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - شهر نظام نادى العاملين بشركة أليكس باك مصر شهرًا مؤقتًا تحت رقم (338) لسنة 2012 وذلك بالتطبيق لحكم القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقانون رقم 51 لسنة 1978 المعدل لبعض أحكامه وقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 بشأن اعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 1/ 1/ 2012

مدير المديرية
عمرو شوقى