الجريدة الرسمية - العدد 53 - السنة الثامنة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 390 لسنة 2015
بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى
رقم 4 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2015
بشأن تخصيص أسهم رأس مال بنك التنمية الإفريقى
فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب
للفترة المنتهية فى 31/ 12/ 2014
وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية
فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 4 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2015، بشأن تخصيص أسهم رأس مال بنك التنمية الإفريقى فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب للفترة المنتهية فى 31/ 12/ 2014، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك، مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى الحجة سنة 1436هـ
                (الموافق 24 سبتمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى