الجريدة الرسمية - العدد 53 - السنة الثامنة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3008 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 80م2، بناحية القيسارية بسوهاج، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد عليها، بالثمن الفعلى الذى تقدره اللجنة العليا لتخصيص أراضى الدولة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م وبطول حوالى 10.10 متر تقريبًا.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م وبطول حوالى 8.70 متر تقريبًا.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م وبطول حوالى 7.00 أمتار تقريبًا.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م وبطول حوالى 8.70 متر تقريبًا.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل