الجريدة الرسمية - العدد 53 - السنة الثامنة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3019 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 11470م2، تقع داخل الكتلة السكنية بالقطعة رقم/ 46 بحوض الهيشة رقم 7 بمدينة شبين الكوم لإقامة مستشفى تابع للقوات المسلحة عليها لعلاج العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظة لصالح وزارة الدفاع بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مدرسة المساعى المشكورة بطول 105م.
الحد القبلى: كوبرى شبين الكوم العلوى بطول 12م.
الحد الشرقى: شارع جمال عبد الناصر بطول 75م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م ثم مدرسة خاصة بطول 78م + 7.5م + 37م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل