الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الثامنة والخمسون
18 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 551 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2014؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/ 11/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تعيين السيد/ مصطفى عمرو مصطفى عباس - فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على أن يكون لاحقًا للسيد/ مصطفى سامى سعد زغلول عبد الشافى، وسابقًا على السيد/ محمد سعيد أحمد برغش، المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي