الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 189هـ
السبت 22 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 2 يناير سنة 2016م

محافظة الغربية
إدارة الاتصال - قسم التعاونيات
مذكرة للعرض
على السيد وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الغربية

أولاً - الموضوع:
نتشرف بالإحاطة بأنه ورد للمحافظة كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (7167) بتاريخ 1/ 11/ 2015 بشأن تعديل المادة رقم (3) من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات الرى والصرف والمياه الجوفية وتوزيع المياه والتطوير بمحافظة الغربية طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى والتعديل كالتالى:

رقم
المادة
قبل التعديل بعد التعديل
المادة
(3)
تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الغربية
والمدن الجديدة والمصايف المخصصة للمحافظة.
تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الغربية والمصايف.

ثانيًا - حقائق الموضوع:
تم إشهار الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات الرى والصرف والمياه الجوفية وتوزيع المياه والتطوير بمحافظة الغربية بتاريخ 31 أغسطس 2015 بالعدد رقم (199).
وحيث طلبت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالقاهرة تعديل تلك المادة حيث إنها الجهة الإدارية المختصة لجمعيات البناء والإسكان الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه بعاليه.
وحيث اتضح لنا بأن ما طلبته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بكتابها المشار إليه بعاليه من تعديل المادة (3) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة مطابق وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى.
ثالثًا - الرأى:
نعرض الأمر على معاليكم للتفضل بالنظر والموافقة على:
1 - تعديل المادة (3) من النظام الداخلى لتلك الجمعية وإخطار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية باتخاذ اللازم نحو نشره فى الوقائع المصرية.
2 - مخاطبة رئيس اللجنة الثلاثية لتلاقى ما ورد بكتاب الهيئة المشار إليه بعاليه.

رئيس القسمم/ عادل الوكيل مدير الإدارةأ/ رابعة الشبينى

رابعًا - قرار السيد السكرتير العام:
نوافق على الرأى وتتخذ الإجراءات القانونية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء/ السيد سعيد