الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 189هـ
الأحد 23 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 3 يناير سنة 2016م

وزارة السياحة
قرار رقم 1472 لسنة 2015
صادر بتاريخ 26/ 11/ 2015

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 بشأن تنظيم وزارة السياحة؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012، و380 لسنة 2014 و1003 لسنة 2015؛
وعلى تكليفات اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة بتاريخ 20/ 9/ 2015 والمقيدة بمكتب الوزير برقم (3960) فى 22/ 9/ 2015؛
وعلى كتاب رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (314) فى 21/ 10/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا بما لا يجاوز العام فى حالة ثبوت مخالفة أى من تلك الشركات لالتزاماتها المنصوص عليها بالمادتين رقمى (14) و(16) من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977
2 - توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و380 لسنة 2014، و1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة فى حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أى من القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وزير السياحة
د/ هشام زعزوع