الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 4 يناير سنة 2016م

الصناعات الكيماوية
(ش. م. ق. م.)
قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين)
المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2015

قررت الجمعية العامة العادية لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين) المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2015 تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، وذلك كما يلى:
أولاً - المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 37931320 جنيهًا (فقط سبعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وعشرون جنيهًا) موزعًا على 3793132 سهمًا، قيمة كل سهم عشرة جنيهات، جميعها أسهم نقدية، وذلك على النحو التالى:

الاسم والجنسية القيمة
(جنيه)
عدد
الأسهم
القيمة الاسمية
(جنيه)
نسبة
المساهمة
العملة التى تم
الوفاء به
شركة الصناعات الكيماوية (ش. م. ق. م) 37931320 3793132 10 100% الجنيه المصرى

ثانيًا - المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأس ما ل الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 39131320 جنيهًا (فقط تسعة وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وعشرون جنيهًا) موزعًا على 3913132 سهمًا، قيمة كل سهم عشرة جنيهات، جميعها أسهم نقدية، وذلك على النحو التالى:

الاسم والجنسية القيمة
(جنيه)
عدد
الأسهم
القيمة الاسمية
(جنيه)
نسبة
المساهمة
العملة التى تم
الوفاء به
شركة الصناعات الكيماوية (ش. م. ق. م) 39131320 3913132 10 100% الجنيه المصرى
|

يُنشر القرار السابق بجريدة الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة
أ. د/ محمد رضا العدل