الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 5 يناير سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10130 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 13/ 12/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (20) جزئى للنظر فى أمر تجديد حبس المتهمين فى القضية رقم 9470 لسنة 2015 إدارى العجوزة والمحدد له جلسة 20/ 12/ 2015، إلى محكمة 6 أكتوبر الجزئية، الكائنة بالكيلو 10.5 طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى بجوار قوات أمن الجيزة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20/ 12/ 2015
صدر فى 15/ 12/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند