الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 5 يناير سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 405 لسنة 2015
بتاريخ 12/ 8/ 2015
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 8.94 فدان
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين بأسيوط
لإقامة مشروع سكنى متكامل بالتوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (8022) بتاريخ 1/ 9/ 2009 المرفق به التخطيط التفصيلى للمواقع المقترحة للجمعيات التى تم الموافقة على تخصيص أراضٍ لها ومنها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين بأسيوط بمساحة 9 أفدنة؛
وعلى محضر التسليم المؤرخ 19/ 10/ 2010 لمساحة حوالى 37650.79م2 (سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون مترًا مربعًا و79/ 100 من المتر المربع)؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 18/ 4/ 2013 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين بأسيوط المسجلة برقم 1 لسنة 1982 لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (22) بمساحة حوالى 9 أفدنة، بما يعادل 37540.29م2 بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب استشارى المشروع الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (5418) بتاريخ 8/ 5/ 2013 المرفق به المخطط العام للمراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (6765) بتاريخ 12/ 8/ 2013 بالموقف المالى والتنفيذى والعقارى للأرض؛
وعلى كتاب الجمعية الوارد بتاريخ 11/ 9/ 2013 والمرفق به شيك بالمصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (9074) بتاريخ 20/ 11/ 2013 المرفق به صورة من محضر الاستلام متضمنًا المساحة النهائية لقطعة الأرض بمساحة 37540.29م2؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (11135) بتاريخ 11/ 5/ 2014 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين بأسيوط فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة، والتعهد بتسليم ميزانيات الأعوام المنتهية فى 30/ 6/ 2011، 2012، 2013 فور اعتمادها فى موعد أقصاه (9) شهور من تاريخه؛
وعلى اعتماد البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية بتاريخ 30/ 7/ 2014؛
وعلى كتاب استشارى الجمعية الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (47233) بتاريخ 10/ 8/ 2014 المرفق به المخطط العام المعتمد من المكتب والجمعية للاعتماد؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (13006) بتاريخ 22/ 9/ 2014 بالموقف المالى والعقارى النهائى للأرض والمرفق به لوحات المخطط العام بعد الاعتماد من قِبَل الجهاز؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (29610) بتاريخ 24/ 11/ 2014 المتضمن إيفاء الجمعية بتعهدها بتقديم صورة طبق الأصل من اعتماد ميزانياتها عن أعوام 2011، 2012، 2013؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (232) بتاريخ 15/ 3/ 2015 بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (10) بتاريخ 10/ 3/ 2015 بالموافقة على منح الجمعية مهلة 6 شهور لإنهاء إجراءات استصدار القرار الوزارى واستخراج التراخيص والبدء فى التنفيذ؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين بأسيوط لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (22) بمساحة حوالى 8.94 فدان بالتوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 7/ 2015 المعروضة علينا بطلب استصدار هذا القرار؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 8.94 فدان، بما يعادل 37540.29م2 (فقط سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعون مترًا مربعًا و29/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين بأسيوط لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 18/ 4/ 2013 والتى تعتبر جميعها مكلمة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند (3) من العقد المؤرخ 18/ 4/ 2013 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى