الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 189هـ
السبت 29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

محافظة قنا
قرار رقم 1956 لسنة 2015

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على عزل مجلس الإدارة؛

قـرر:

مادة 1 - عزل مجلس إدارة جمعية فتاة الريف للتنمية بالحجيرات بمركز ومدينة قنا، وتعيين السيد/ بهاء محمد حسن - مفوضًا للجمعية لمدة ستين يومًا، على أن تكون مهمته تنقية العضوية ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
مادة 2 - على السيد السكرتير العام وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 22/ 9/ 2015

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان