الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 189هـ
السبت 29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية جنة الخيرية المقيدة برقم 2447 لسنة 2014 والمنعقدة فى 11/ 9/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 11/ 2015؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية جنة الخيرية بتعديل المادة (3) بإضافة أنشطة:
تجهيز العرائس - مساعدة أطفال المؤسسات الإيوائية - تيسير الحج والعمرة - نشاط الرحلات - تقديم المساعدات للمرضى فى الكشف الطبى وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 11/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام