الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 189هـ
السبت 29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مصلحة الضرائب العقارية - بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية طبقًا للقرار الوزارى رقم 403 لسنة 2015 - إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية التى تأثرت بالمشروعات ذات النفع العام ببعض النواحى والمراكز بمحافظة كفر الشيخ.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذه المواعيد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة:

المركز الناحية المساحة تاريخ المعاينة الأيام
س ط ف
دسوق سنهور المدينة 5 6 1923 1/ 2: 10/ 2/ 2016 8
دسوق - 14 242 14/ 2: 16/ 2/ 2016 3
جماجمون - 23 827 21/ 2: 25/ 12/ 2016 5
كفر مجر - 15 273 28/ 2: 2/ 3/ 2016 4
شباس الشهداء/ أهالى إصلاح 19 9 1160 6/ 3: 14/ 3/ 2016 7
محلة أبو على - 13 315 20/ 3: 24/ 3/ 2016 7
محلة أبو على - 13 315 20/ 3: 24/ 3/ 2016 5
دمنكة - 18 215 27/ 3: 30/ 3/ 2016 4
منشأة على أغ - 20 97 3/ 4: 4/ 4/ 2016 2
كفر العرب - 1 913 10/ 4: 14/ 4/ 2016 5