الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة التاسعة والخمسون
29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 488 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 25/ 8/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب السيد القاضى/ محمد رضا شوكت محمد أحمد خالد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - مساعدًا أول لوزير العدل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى