الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة التاسعة والخمسون
29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 495 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 25/ 8/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب السادة القضاة الآتية أسماؤهم بالوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم وهم:
السيد المستشار/ عمر الفاروق إسماعيل محمود حفيظ - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية.
السيد المستشار/ إيهاب السيد عبد المطلب عثمان - نائب رئيس محكمة النقض.
مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفنى لوزير العدل.
السيد المستشار/ هانى عبد الجابر محمد على - نائب رئيس محكمة النقض.
مساعدًا لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان.
السيد المستشار/ مسعد على محمد محمد أبو سعده - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام.
السيد المستشار/ على محمد على حسنين - نائب رئيس محكمة النقض.
مساعدًا لوزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى