الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة التاسعة والخمسون
29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3028 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا، الكائنة داخل الكتلة السكنية بالقطع أرقام 39، 38، 17 بحوض داير الناحية رقم/ 32 بناحية الرمالى التابعة للوحدة المحلية بابنهس - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء.
الحد القبلى: سكن أهالى ثم أرض فضاء.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م.
الحد الغربى: سكن أهالى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل