الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة التاسعة والخمسون
29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3031 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتى أرض فضاء أملاك دولة تقعان داخل الحيز العمرانى لإقامة عمارات سكنية عليهما لصالح مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية وبياناتهما كالآتى تفصيلاً:
القطعة الأولى: مساحتها 240م2، وتقع بالقطعة رقم/ 61 بحوض داير الناحية/ 16 بناحية دمهوج - مركز قويسنا وحدودها:
الحد البحرى: شارع مقترح ثم مساكن أهالى بطول 12م.
الحد القبلى: مساكن أهالى بطول 12م.
الحد الشرقى: شارع مقترح ثم مساكن أهالى بطول 20م.
الحد الغربى: شارع داير الناحية بعرض 6م ثم مساكن أهالى وبطول 20م.
القطعة الثانية: مساحتها 350م2، وتقع بالقطعة رقم/ 56 بحوض داير الناحية/ 1 بناحية كفر الأكرم - مركز قويسنا وحدودها:
الحد البحرى: مساكن أهالى وبطول منكسر 15م + 6م.
الحد القبلى: شارع مغلق وبطول 25م.
الحد الشرقى: مساكن أهالى وبطول 16م.
الحد الغربى: شارع بطول منكسر 10م + 10م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل