الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة التاسعة والخمسون
29 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 9 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3034 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمساحة 360م2، الكائنة بنجع الحجر بقرية الجعافرة بمحافظة أسوان لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مبنى إدارى لنادى الوحدة عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 18 مترًا.
الحد القبلى: سكن أهالى بطول 18 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بطول 18 مترًا.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 20 مترًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل